السيد حسن الطباطبائي

274

كتاب الحج

الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب ، حيث أنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته ، فيكفي